الرئيسية/شروحات الكتب/المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية/(54) باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(54) باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: الرَّابع والخمسون

***      ***      ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ عبدُ السلامِ بنُ تيميةَ الحرَّاني رحمَه الله تعالى:

بَابُ افْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَوُّذٍ وَلَا سَكْتَةٍ.

– الشيخ : المقصودُ أنه، مِن المعلوم أنه يُشرَع الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، يُستحبُّ أن يأتي الـمـُصلِّي بالذِّكرِ الواردِ، والمشهورُ هو ما تحفظونَه وتعلمونَه: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ..).

وبعدَ الاستفتاحِ: التعوُّذُ بقوله: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِن أجلِ القراءِة؛ لقوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98]. ويُنَبِّهُ الشيخُ هنا على أنَّ الاستفتاحَّ والتعوُّذَ لا يُشرَعان في الركعة، الاستفتاح هذا استفتاحُ الصلاة، والتعوُّذُ أمامَ القراءة أو قبلَ القراءة يشملُ القراءةَ في الصلاة كلّها، يعني القراءةُ في الصلاةِ حكمُها واحدٌ.

 

– القارئ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بِــ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

– الشيخ : اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولِك، (وَلَمْ يَسْكُتْ) كَسَكْتَتِهِ بعدَ تكبيرة الإحرام، تلك السكتةُ التي سألَ عنها أبو هريرة: "أرأيتَ سُكُوتَكَ هذا -يعني في الصلاة- بعدَ التكبيرِ ما تقولُ فيهِ؟ فذكرَ لَهُ: (اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ). فذكرَ سكوتَهُ في الركعةِ الأولى ونَفَى سكوتَهُ في الركعةِ الثانيةِ، فعُلِمَ أنَّ الاستفتاحَ إنَّما يُشرَع في أولِ الصلاة في أولِ ركعةٍ.

 

– القارئ : بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَسُقُوطِهِ بِالسَّهْوِ.

– طالب: البسملةُ هل في الحديثِ أنَّهُ عدمُ البسملةَ، أنه ما كانَ يقولُ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "؟

– الشيخ : متى؟

– طالب: في الحديث هذا

– الشيخ : لا، هو ذكر البسملة؟

– طالب: لا ما ذكرَها، لكن افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بِــ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

– الشيخ : إي هذا كلُّ الصلاةِ هو لا يَجهرُ بالبسملةِ، لا يَجهرُ بالبسملةِ، بعضُ أهلِ العلمِ يقولُ: لا يقرؤُها، بعض أهل العلمِ يقولُ: يُسِرُّ بها، والأظهرُ أنه يُسِرُّ بها، يقولُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقط، والبَسملةُ ليسَتْ آيةً مِن الفاتحة، لكنَّها آيةٌ أُنزلَتْ؛ لافتتاحِ السُّورِ، لِتكونَ فاتحةً للسورةِ، ومنها الفاتحة.

 

– القارئ : بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَسُقُوطِهِ بِالسَّهْوِ.

 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

وعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إذَا قُمْتَ فِي صَلَاتك فَكَبِّرْ اللهَ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنْ الْقُرْآنِ، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

– الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاةُ الرباعيةُ، والثلاثيةُ كالمغربِ فيها تشهُّدانِ، بعدَ كلِّ ركعتين تشهدٌ، فيدخل في ذلك التشهدُ الأول بعد الركعتين، وأمَّا الثالثة فليسَ فيها تشهُّد، لكن يمكن يتشهَّدَ المسبوقُ تَبَعاً، المسبوق يمكن يتشهَّدُ في الركعة الأولى والثالثة تَبَعاً للإمامِ.

والتشهُّدُ كان النبي يُعلِّمُه أصحابَه كما يُعلِّمُهم السورةَ من القرآن: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ).

وقدْ ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلَّمَ مرةً مِن المراتِ صلَّى ثمَّ نهضَ ولمْ يتشهَّد، فمضى في صلاتِه حتى إذا انتظروا منه أنْ يسلِّمَ سجدَ سجدتين، فأخذَ العلماءُ مِن ذلك أنَّ التشهُّدَ الأولَ يَسقطُ بالنسيانِ ولكنه يُجبَرُ بسجدتين.

 

– القارئ : بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدين وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَمَا جَاءَ فِي التَّوَرُّكِ وَالْإِقْعَاءِ.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَسَجَدَ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

وَفِي لَفْظٍ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلمَا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا".

وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: (إذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى). رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ -وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَيْتُهُ إذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ سَبَقَ لِغَيْرِهِ بِلَفْظٍ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِـــ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:1] وَكَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلكن بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ

– الشيخ : عَنْ عَقِبِ؟

– القارئ : نعم

– الشيخ : عُقْبَة، عندك عُقْبَة؟

– طالب: أحسنَ الله إليكم، قالها في الهامش: وليضعْ إليَتَيْهِ على عَقِبَيْه.

– الشيخ : هذا الإقعاءُ، هذا هو الإقعاءُ، مثل ما يفعلُه الذين يلبسونَ كنادر [أحذية] غليظة يضطرُ إلى أنَّه يجلس عليها، ينصبُها ويجلسُ.

 

– القارئ : وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ." رَوَاهُ أَحْمَدُ.

– الشيخ : الله المستعان، الله المستعان.

– القارئ : بَابُ ذِكْرِ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ

– الشيخ : حسبُكَ، الله المستعان، على كلِّ حالٍ تضمَّنت هذه الأحاديث جملةً مِن صفاتِ الصلاةِ القوليةِ والفعليةِ، مِن ذلك: رفعُ اليدين عندَ تكبيرةِ الإحرامِ، والركوعِ، والرفعِ منه، وكذلكَ التشهُّد الأولُ، والجلوسُ، وصفةُ الجلوسِ.

صفةُ الجلوسِ في التشهدِ إمَّا أن يكونَ بالافتراشِ: فَرْشِ الرِّجلِ اليسرى والجلوسِ عليها ونصبِ اليمنى، ولَّا بالتَّوركِ وهو القعودُ على المقعدةِ ونصبِ اليمنى، فهذا هو التورُّك.

والظاهرُ: أنَّ التَّورُّكَ يكونُ في التشهُّدِ الأخيرِ في الصلاةِ الرباعيةِ والثلاثيةِ، يعني في الصلاة التي فيها تشهُّدان يَتَورَّكُ، في التشهُّدِ الأخيرِ يَتَورَّكُ، أمَّا الثنائية -الصلاة الثنائية- فلا يَتَورَّكُ فيها، وفي هذا خلافٌ بينَ العلماءِ كثيرٌ، والأمرُ في هذا واسعٌ إن شاء الله، لكن الظاهرُ مِن حديث أبي حُميد السَّاعدي هو هذا، الفرقُ بينَ التشهُّدِ الأولِ والأخيرِ، وبين التَّشهُّدِ في الركعتين، والتشهُّدِ في الرباعية والثلاثية، في الصلاةِ التي فيها تشهُّدانِ يفترشُ في التشهد الأول ويَتَورَّكُ في الثاني. نعم يا محمد، حسبك.

– القارئ : ما جاء محمد

– الشيخ : طيّب، اقرأ كلام الشوكاني، اقرأْ على الباب هذا، لا إله إلا الله.

– القارئ : قالَ رحمَهُ اللهُ:

حَدِيثُ وَائِلٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حَدِيثُ رِفَاعَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد بِاللَّفْظِ الَّذِي سَبَقَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، وَلَا مَطْعَنَ فِي إسْنَادِهِ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَدْ احْتَجَّ بِالْحَدِيثَيْنِ الْقَائِلُونَ بِاسْتِحْبَابِ فَرْشِ الْيُسْرَى وَنَصْبِ الْيُمْنَى فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَهُمْ: زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْهَادِي، وَالْقَاسِمُ، وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: إنَّهُ يَتَوَرَّكُ الْمُصَلِّي فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إنَّ التَّوَرُّكَ يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا تَشَهُّدَانِ.

وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ جَلَسَ -يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ- فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصُدُورِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ" الْحَدِيثَ.

– الشيخ : بِصُدُورِ: يعني جعلَ الأصابعَ تَتَّجِهُ للقِبلةِ، ما يجعل القدَم على ظهرِها، لا، يجعلُها هكذا، يجعلُ الأصابعَ تَتَّجِهُ للقبلة، وبطنُ الأصابعِ على الأرضِ.

 

– القارئ : وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي. وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَبِحَدِيثَيْ الْبَابِ:

أَنَّ رُوَاتَهَا ذَكَرُوا هَذِهِ الصِّفَةَ لِجُلُوسِ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِالْأَوَّلِ، وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَيْهَا مِنْ دُونِ تَعَرُّضٍ لِذِكْرِ غَيْرِهَا مُشْعِرٌ بِأَنَّهَا هِيَ الْهَيْئَةُ الْمَشْرُوعَةُ فِي التَّشَهُّدَيْنِ جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَتْ مُخْتَصَّةً بِالْأَوَّلِ لَذَكَرُوا هَيْئَةَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَلَمْ يُهْمِلُوهُ، لَا سِيَّمَا وَهُمْ بِصَدَدِ بَيَانِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْلِيمِهِ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْهَيْئَةَ شَامِلَةٌ لَهُمَا.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْجِلْسَةَ -الَّتِي ذَكَرَ هَيْئَتَهَا أَبُو حُمَيْدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ- هِيَ جِلْسَةُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِدَلِيلِ حَدِيثِهِ الْآتِي، فَإِنَّهُ وَصَفَ هَيْئَةَ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهَا هَيْئَةَ الْجُلُوسِ الْآخَرِ، فَذَكَر فِيهَا التَّوَرُّكَ.

وَاقْتِصَارُهُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَا سِيَّمَا وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ إهْمَالًا لِبَيَانِ هَيْئَةِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي مَقَامِ التَّصَدِّي لِصِفَةِ جَمِيعِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اقْتَصَرَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ، وَيُقَالُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ الْمَذْكُورِ هَهُنَا: إنَّهُ مُبَيَّنٌ بِرِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ

وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ، فَقَدْ أَجَابَ عَنْهُمَا الْقَائِلُونَ بِمَشْرُوعِيَّةِ التَّوَرُّكِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ: بِأَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا مُطْلَقَانِ عَنْ التَّقْيِيدِ بِأَحَدِ الْجُلُوسَيْنِ، وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ مُقَيَّدٌ، وَحَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَاجِبٌ.

وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ يُبْعِدُ هَذَا الْجَمْعُ مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ مَقَامَ التَّصَدِّي لِبَيَانِ صِفَةِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَأْبَى الِاقْتِصَارَ عَلَى ذِكْرِ هَيْئَةِ أَحَدِ التَّشَهُّدَيْنِ وَإِغْفَالِ الْآخَرِ مَعَ كَوْنِ صِفَتِهِ مُخَالِفَةً لِصِفَةِ الْمَذْكُورِ، لَا سِيَّمَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَإِنَّهَا قَدْ تَعَرَّضَتْ فِيهِ لِبَيَانِ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَعَقَّبَتْ ذَلِكَ بِذِكْرِ هَيْئَةِ الْجُلُوسِ، فَمِنْ الْبَعِيدِ أَنْ يُخَصَّ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ أَحَدُهُمَا وَيُهْمَلَ الْآخَرُ، وَلَكِنَّهُ يَلُوحُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ التَّوَرُّكِ فِي الْأَخِيرِ آكَدُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ النَّصْبِ وَالْفَرْشِ، وَأَمَّا أَنَّهُ يَنْفِي مَشْرُوعِيَّةَ النَّصْبِ وَالْفَرْشِ فَلَا. وَإِنْ كَانَ هناكَ

– الشيخ : على كلٍّ حال الأمرُ واسعٌ لكن، الحمدُ لله، ويحصلُ بها أيضاً نوعٌ مِن التمييزِ والتفريقِ بينَ التشهدِ الأولِ والأخير، لكن كلُّها -إن شاء الله- جائزةٌ.

 

– القارئ : وَإِنْ كَانَ هناكَ حَقُّ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ هُوَ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْمَصِيرِ إلَيْهِ مَا عَرَّفْنَاكَ.

وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ يَرُدُّهُ قَوْلُ أَبِي حُمَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ الْآتِي: "فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ".

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: "حَتَّى إذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ".

وَقَدْ اعْتَذَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْ ذَلِكَ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ صِفَةً ثَالِثَةً لِجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَهِيَ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَيَفْرِشُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى". وَاخْتَارَ هَذِهِ الصِّفَةَ أَبُو الْقَاسِمِ الْخِرَقِيِّ فِي مُصَنَّفِهِ. وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَذَا تَارَةً.

وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ بِالْوُجُوبِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو مَسْعُودٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ، وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالنَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالثَّوْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ: إنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ

وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِمُلَازَمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ.

وَالْآخَرُونَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَلِّمْهُ الْمُسِيءَ، وَمُجَرَّدُ الْمُلَازَمَةِ لَا تُفِيدُ الْوُجُوبَ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، لَا سِيَّمَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ بَعْدَ أَنَّ عَلَّمَهُ: (فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ) وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ التَّسْلِيمِ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ، لِأَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهُمَا.

ثم حديث أبي حميد: قالَ رحمه الله:

الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَهَهُنَا أَلْفَاظٌ لَمْ تُذْكَرْ هُنَالِكَ، وَبَعْضُهَا مُحْتَاجٌ إلَى الشَّرْحِ، فَمِنْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: "ثمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ".

– الشيخ : في الركوع يعني

– القارئ : نعم.

– الشيخ : هَصَرَ ظَهْرَهُ: يعني خَفَضَهُ حتى يصيرَ مستوياً.

– القارئ : هُوَ بِالْهَاءِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ

– الشيخ : هَصَرَ، هَصَرَ

– القارئ : الْمَفْتُوحَتَيْنِ: أَيْ: ثَنَاهُ فِي اسْتِوَاءٍ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيسٍ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيِّ.

قَوْلُهُ: "حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فِقَارٍ" الْفِقَارُ: بِفَتْحِ الْفَاءِ

– الشيخ : صار فَقَار، ما هو بفِقَار. مضبوطة عندك كسر؟

– القارئ : لا، ما في ضبط.

– الشيخ : أنتَ قريتها [قرأتها] بالكسرِ.

– القارئ : لا، ضبط لا ما عندي ضبط، ترى مِن عندي.

– الشيخ : فَقَار: هو بفتحِ الفاءِ

– القارئ : بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْقَافِ

– الشيخ : فَقَار

– القارئ : جَمْعُ فِقَارَةٍ: وَهِيَ عِظَامُ الظَّهْرِ

– الشيخ : اصبر فَقار، كُلُّ فَقَارٍ، كُلُّ فَقَارٍ إلى موضعِه؟

– القارئ : الحديثُ نعم يقول: "حتَّى يعودَ كُلُّ فَقَارٍ".

– الشيخ : وهذا يقولُ: بفتحِ القافِ، جمعُ أيش؟

– القارئ : فَقَارة.. وَهِيَ عِظَامُ الظَّهْرِ وَهِيَ الْعِظَامُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا خَرَزُ الظَّهْرِ، قَالَ الْقَزَّازُ.

وَقَالَ ابْنُ سَيِّدَهُ: هِيَ مِنْ الْكَاهِلِ

– الشيخ : مِن الكاهل: يعني تبدأُ مِن فوقٍ إلى عَجْبِ الذَّنَبِ.

– القارئ : إلَى الْعَجْبِ، وَحَكَى ثَعْلَبٌ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ عُدَّتَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ، وَفِي أَمَالِي الزَّجَّاجِ أُصُولُهَا سَبْعٌ غَيْرَ التَّوَابِعِ.

– الشيخ : سبحانَ الذي خلقَها وركَّبَها، ويسَّرَ، وجعلَ لها رباطاتٍ تُناسبُ! يُحرُّكُ الإنسان الظهرَ، ويعتدلُ وينحنيَ! ولو حصلَ له عِلَّةٌ تغيَّرَتْ حياتُه تغيَّرَتْ حركتُهُ! اللهمَّ لكَ الحمد، لا إله إلا الله.

شوف [انظر] أصابعكَ أيُّها الإنسان، أصابعكَ جعلَها الله بهذا الشكل لها مَفاصلٌ تقبضُها وتبسطُها وتتصرف بها، سبحانَ الله! سبحان الله! وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ [الذاريات:21]

تفكَّرْ، تفكَّرْ، خذْ يدكَ وتأمَّلْ فيها، لماذا جاءَ الظُّفرُ هنا؟ ليه [لماذا]؟ كلُّ الكفِّ كلُّهُ لحمٌ وجلدٌ وهنا صار لا، هذا جاي صدفة كذا؟ ترتيبُ وتقديرُ حكيمٍ عليمٍ.

الأظفارُ أعني الأظفارُ أقولُ: ما الذي جعلَها تجدُها هذا الغُضْروفُ صُلْبٌ، فوائدُ هذا محسوسةٌ تظهرُ لكَ الحاجةُ إليها، لو قلَّمْتَ أظفارَكَ بقوةٍ وبالغتَ فيها تبقى لا تستطيعُ أنْ تتصرَّفَ بيدكَ كالعادة، حتَّى يعودَ الظُّفرُ ويَنْبُتَ فترتاح وتصير تقبضُ وتبسطُ، وتفكُّ وتربطُ.

 

– القارئ : وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ هِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، سَبْعٌ فِي الْعُنُقِ

– الشيخ : سَبْعٌ فِي الْعُنُقِ، عدُّوها بس، كلُّ واحد يعدُّها.

– القارئ : وَخَمْسٌ فِي الصُّلْبِ

– الشيخ : في الوسطِ يعني كأنها.

– القارئ : وَبَقِيَّتُهَا فِي طَرَفِ الْأَضْلَاعِ. كَذَا فِي الْفَتْحِ.

قَوْلُهُ: "وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ" فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَأَنْ تَكُونَ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ مُتَوَجِّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوْجِيهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَى بُطُونِهَا.

وَالْحَدِيثُ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى جُملة وَاسِعَةٍ مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا فِي بَابِهِ.

وَقَدْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا؛ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّوَرُّكِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

 ثمَّ بعدَ ذلكَ حديث عائشة، قال رحمه الله:

الحديثُ لَهُ عِلَّةٌ

– الشيخ : خلاص، خلاص، يكفي، الله الـمُستعان، يقول: لَهُ عِلَّةٌ وهي أيش؟ أشارَ إليها ابنُ حجرٍ في البلوغ، مع أنه في مسلم، أيش يقولُ: والحديثُ لَهُ عِلَّةٌ.

– القارئ : الْحَدِيثُ لَهُ عِلَّةٌ وَهِيَ: أَنَّهُ رَوَاهُ أَبُو الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا، وَحَدِيثُهُ عَنْهَا مُرْسَلٌ.

قَوْلُهُ: (يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ) فقطْ هذهِ هِي العِلَّة.

– الشيخ : حسبُك .

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه