الرئيسية/فتاوى/صفة إعادة طواف الإفاضة للمرأة التي طافت وهي حائض
file_downloadshare

صفة إعادة طواف الإفاضة للمرأة التي طافت وهي حائض

السؤال :

سُئِلْتُم سابقًا عن حائضٍ طافَتْ وهيَ حائضٌ بناءً على فتوىً لأحدِ المفتينَ وقد أفتيْتُموها بأنَّ الأحوطَ إعادةُ الطَّوافِ إنْ تيسَّرَ، فهل يجوزُ لها طوافُ الإفاضةِ أثناءَ العمرةِ وكيفَ؟ أم أنَّهُ يستلزمُ إحرامًا خاصًّا بهِ ؟

هذا إذا كانَ في وقتِه، إذا كانَ في وقتِه هو محلُّ كلامي، محلُّ كلامي إذا تيسَّرَ لها أنْ تعيدَ تعيدُ، وإنْ فعلَتْ هذا مثل قُدِّرَ لها أنْ جاءَتْ للعمرةِ فطافَتْ للإفاضةِ بهذه النِّيَّةِ، طوافُ الإفاضةِ لا يحتاجُ إلى إحرامٍ إلَّا إذا كانَ لها زوجٌ وقد جامعَها فينبغي لها أنْ تحرمَ لطوافِ الإفاضةِ، وإذا طافَتْ في أثناءِ إحرامِها للعمرةِ فأرجو أنَّه يجزئُها، إذا طافَتْ للإفاضةِ في أثناءِ إحرامِها للعمرةِ يجزئُها إنْ شاءَ اللهُ .

طالب: طوافٌ آخر أحسنَ اللهُ إليكم ؟
الشيخ:
طواف آخر غير طوافِها للعمرةِ .