الرئيسية/فتاوى/إذا طهرت الحائض بعد العصر أو العشاء هل تصلي الظهر والمغرب
file_downloadshare

إذا طهرت الحائض بعد العصر أو العشاء هل تصلي الظهر والمغرب

السؤال :

هل المرأةُ إذا طهرَتْ مِن الحيضِ بعدَ صلاةِ العصرِ أو العشاءِ، يجبُ عليها صلاةُ الظُّهرِ معَ العصرِ، والمغربِ معَ العشاءِ ؟

هذا ما يقولُ به أكثرُ أهلِ العلمِ، يقولون: إذا ظهرَت الحائضُ قبلَ المغربِ وجبتْ عليها صلاةُ العصرِ بالإجماع، ووجبَتْ عليها صلاةُ الظُّهر على قولِ الجمهورِ، وقد جاءَ معنى ذلك عن بعضِ الصَّحابة كعبد الرَّحمن بن عوفٍ وغيره، وهكذا المغربُ معَ العشاءِ إذا طهرَت في وقتِ صلاةِ العشاءِ -على الخلاف في وقت، في نهايةِ وقتِ العشاءِ-، فمَن يرى أنَّ نهايتَه منتصفَ اللَّيلِ يقولُ: إذا طهرَتْ قبلَ نصفِ اللَّيلِ وجبَ عليها أنْ تصلِّيَ المغربَ والعشاءَ، ومَن يقولُ: إنَّ وقتَ العشاءِ يمتدُّ إلى قبلِ طلوعِ الفجرِ أو إلى الفجرِ يقولُ: متى طهرَتْ قبلَ الفجرِ وجبتْ عليها المغربُ والعشاءُ؛ لأنَّ الصَّلاتَينِ اللَّتينِ تُجمَعانِ وقتُ كلٍّ منهما وقتٌ للأخرى .