إذا نطقَ بكلمةِ الكفرِ ودامَ عليها -والعياذُ باللهِ- انفسخَ عقدُ النِّكاحِ فلا يعودُ عليها إلَّا بعقدٍ جديدٍ، وأمَّا إن كانَ قالَها فلتة على لسانه وندمَ على ذلك فهما على نكاحِهما قطعًا، إن كانَتْ بدرَتْ منه فلتةً ثمَّ ندمَ وتراجعَ وتابَ فهما على نكاحِهما .