: ليسَ عليكَ شيءٌ، إلا إذا كانَ الغالب أنَّه مملوكٌ فيصبحُ لُقَطَة، له حكمُ اللقطة، يعني إنْ وجدتَ صاحبَه أو تعرَّفتَ عليهِ بطريقةٍ، وإلَّا تصدَّقْ بثمنِه لِتَبْرَأْ ذِمَّتُكَ، وإن كانَ يظهر أنَّه ليسَ مملوكًا بل هو حرٌّ، وَفَدَ مِن هنا أو مِن هنا فهو لكَ وثمنُهُ لكَ .
طالب: يا شيخ إذا كان مُدرَّبًا يكون مملوكًا .
الشيخ: خلاص هذا هو الجواب .