الرئيسية/فتاوى/حكم اشتراط الحمل أو الوطء في الرضاع المحرم
share

حكم اشتراط الحمل أو الوطء في الرضاع المحرم

السؤال :

أرغبُ بكفالة يتيمة وضمّها إلى أولادي، فأنا لدي ثلاثة أبناء ذكور، الصَّغير يبلغُ مِن العمر خمس سنوات، وأنا على عصمة رجل غائب منذ سنتين، وأعتزمُ أخذ حبوب تدرُّ الحليب ولإرضاع الطفلة خمس رضاعات مشبعات لتكون أختًا لأبنائي، هل تكون أختًا لهم وابنة لزوجي؟ خاصة وأنَّ الحليب ليس مِن الرَّجل بل بسبب صناعي (الحبوب) ؟

 

الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :

فإنّ الصَّحيح أنَّ الرّضاع المحرِّم لا يشترط أن يكون لبن المرأة ثابَ عن حملٍ أو وطء، بل لو درَّت البكرُ على طفلٍ وأرضعته خمس رضعات كان ولدًا لها مِن الرّضاع، وهذا قول جمهور العلماء؛ لعموم قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ[النساء:23] وهكذا يُقال في المرأة التي غابَ عنها زوجُها وأرادت إرضاع طفل، فأخذت دواءً يُدرُّ ثديَها باللبن، وليس هذا اللبن صناعيًّا، بل هو لبنٌ طبيعي؛ لأنَّ هذا الدَّواء يسببُ إفراز الخلايا للبن الرّضاعة، فهذه المرأة كالبكر التي درَّت باللبن ولا زوج لها، فأرضعت طفلًا فكان ولدًا لها مِن الرضاعة، ولكن يجب أن يُعلم أنَّ هذا الولد الرَّضيع لا يكون ابنًا لزوج تلك المرأة، والله أعلم .

 

أملاه :

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

في 4 جمادى الأولى 1436هـ