الرئيسية/فتاوى/حكم تضيير البهيمة على غير ولدها
file_downloadshare

حكم تضيير البهيمة على غير ولدها

السؤال :

الناقةُ إذا ماتَ ولدُها اشتَرُوا لها حُوار وضَيَّرُوهَا عليهِ كأنَّها تَلِدُ، فهل هذا الفِعلُ جائزٌ، وأكثرُهم لقصدِ بيعِها تأتي بثمنٍ أكثرَ أو لشُربِ حليبِها ؟

 

هذا يُسمُّونَه "تضييرُ البهيمةِ على غيرِ ولدِها"، يَعملونَ لها عملًا كأنَّها وَلَدَتْ، ويحصلُ لها نوعُ تعذيبٍ بالتَّضييرِ، والذي يَظهرُ لي بعدَ التأمُّلِ أنَّه يجوزُ؛ لأنَّه لتحقيقِ مصلحةٍ، لتحقيقِ مصلحةٍ وهو حُنُوُّها على هذا الحوار، وهناك أعمالٌ وإنْ كانَ فيها نوعُ أذىً للحيوانِ لكنَّه لتحقيقِ مصلحةِ النَّاسِ، ذبحُ الحيوانِ فيهِ تعذيبٌ له، الذَّبحُ، والله قد أباحَهُ، وكذلك الوَسْمُ الكَي، والإشعارُ في الهَدْي، إشعارُ الهَدْي فيهِ شَقُّ السَّنَامِ، كلُّها أعمالٌ لتحقيقِ مصالح دينيَّة أو دنيويَّة .