الرئيسية/فتاوى/حكم الوسم على وجه الناقة لمعرفتها
file_downloadshare

حكم الوسم على وجه الناقة لمعرفتها

السؤال :

ما حكمُ الَوسْمِ على وجهِ النَّاقةِ مع أنَّهُ لا يُعرفُ أنَّها لنا بهذا الوسمِ ؟

 

المقصودُ أن وَسْمَ الدَّابَّةِ على الوجهِ جاء النَّهيُ عنه، فلا يجوزُ وَسْمُ الدَّابةِ على وجهها، بل فخذها أو رقبتها، ومَنْ كان وَسْمُهُم هكذا فينبغي أن يُعَدِّلُوا وَسْمَهُم .