إذا ماتَ الميتُ ولَهُ زوجةٌ وأولادٌ: فللزوجةِ الثُّمُن، والأولادُ إذا كانوا ذكورًا وإناثًا فالباقي بعدَ الثُّمُن يُقسَمُ بين الأولاد الذكور والإناثِ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، هذه القاعدةُ العامةُ، هو يقول أيش، الأولاد كم ؟
القارئ: يقول: اثنانِ مِن الأولادِ، وثلاثةُ بناتٍ، ووالدتي
الشيخ: خلص للوالدةِ الثُّمُن، والباقي يُقسَمُ سبعةَ أسهمٍ: لكلِّ بنتٍ سهمٌ ولكلِّ ابنٍ سهمانِ مِن السَّبعة، ما داموا ابنانِ ذكَرَانِ وثلاث بناتٍ فالمالُ يُقسَمُ على سبعةٍ، لكلِّ بنتٍ سهمٌ مِن السَّبعةِ ولكلِّ ابنٍ سهمانِ، وهذا تطبيقٌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .