خروجها ناسية لا أثر له، وإذا كانت نيَّته خروجًا في وقت معيَّن فإذا انقضى هذا الوقت انقضى حكمُ هذا اليمين، والله أعلم .
القارئ : إذا كانَ عليه كفارةُ يمين فهل يجوز أن تُطعم زوجتُه عشرة مساكين مِن مالها الخاص أو مِن ماله الذي تدَّخره مِن مصروف البيت؟
الشيخ : تُخرجه مِن ماله بعلمه، الكفارةُ على الحالف تُخرَج مِن ماله أو مِن مالها بعلمه، لكن على السؤال أنَّه ما فيه كفارة أصلًا؛ لأنَّها تقول إنَّها خرجت ناسية وأنَّ هذا اليمين مقيَّد بذلك اليوم، فإذا كان الأمرُ كما ذُكِرَ فلا تحتاج إلى كفارة ولا تسأل عن الكفارة .