الظَّاهرُ أنَّه ليسَ عليكِ زكاةٌ؛ لأنَّه انقطعَ الحولُ بدفعِه دفعةً أولى من ثمنِ البيتِ، والآنَ المالُ ليسَ في يدِكِ فليسَ عليك فيه زكاةٌ، ليسَ عليكِ فيه زكاةٌ الآنَ؛ لأنَّه ليس في يدِكِ، ولا تملكين التَّصرُّفَ فيه، وليسَ عليك زكاةٌ في السَّنتينِ الماضيتينِ لأنَّكِ دفعتِهِ قسطًا من ثمنِ البيتِ .