الرئيسية/فتاوى/حكم الزكاة في ذهب مسترجع من فتاة كنت سأتزوجها مر عليه سنتان
file_downloadshare

حكم الزكاة في ذهب مسترجع من فتاة كنت سأتزوجها مر عليه سنتان

السؤال :

لقد اشتريْتُ ذهبًا لفتاةٍ كنْتُ سأتزوَّجُها تقريبًا ستينَ غرام ذهبٍ ولم يتمَّ الموضوعُ واسترجعْتُ الذَّهبَ ومرَّ عليهِ سنتانِ فهل عليهِ زكاةٌ ؟

نعم عليه زكاةٌ إذا كانَ قد بلغَ نصابًا، يقولُ كم غرام؟

القارئ: ستِّينَ غرامًا تقريبًا .

الشيخ: لا، ستِّين غرامًا ما فيه زكاةٌ؛ لأنَّه ما بلغَ النِّصابَ، النِّصابُ تسعونَ غرامًا أو خمسةٌ وثمانون .

 

القارئ: وإذا لم تبلغِ النِّصابَ فهل أحسبُها كأنَّها قيمةٌ ماليَّةٌ وأخرجُ عليها زكاةً؟

الشيخ: لا، لا، ما دامَ أنَّه من حيثُ الوزنِ لا يبلغُ نصابًا فليسَ عليك أن تجعلَه في حكمِ العُروضِ، ليسَ عليكَ أن تجعلَه في حكمِ العُروضِ فتزكِّي قيمتَه، لا، ليسَ عليكَ فيه زكاةٌ، واللهُ أعلمُ .