الرئيسية/فتاوى/حكم بيع التمر لمن يصنع منه خمرا
share

حكم بيع التمر لمن يصنع منه خمرا

السؤال :

أبيعُ التَّمرَ في محلِّي، ويأتي النَّاسُ لأخذِ نوعٍ معيَّنٍ مِن التَّمرِ، ويستخدموهُ لصنعِ الخمرِ، فما حكمُ ذلكَ اتِّجاهي أنا كبائعٍ ؟

 

لا يجوزُ، مَن تعلمُ أنَّه يُؤخَذُ لصنعِ الخمرِ لا يجوزُ لكَ أن تبيعَ عليهم، لا يجوزُ أن تعينَهم على الحرامِ، مَن تعلمُ أنَّه يشتريه لتصنيعِ الخمرِ أو صنعِ الخمرِ فلا يحلُّ لكَ أنْ تبيعَ عليهِ، وإذا كانَ هذا النَّوعُ معروفًا عندَ صُنَّاعِ الخمرِ أنَّ هذا النَّوعَ مقصودٌ لهم وهم الَّذين يشترونه فلا تتاجرْ بهِ أصلًا .