لا يجوزُ، مَن تعلمُ أنَّه يُؤخَذُ لصنعِ الخمرِ لا يجوزُ لكَ أن تبيعَ عليهم، لا يجوزُ أن تعينَهم على الحرامِ، مَن تعلمُ أنَّه يشتريه لتصنيعِ الخمرِ أو صنعِ الخمرِ فلا يحلُّ لكَ أنْ تبيعَ عليهِ، وإذا كانَ هذا النَّوعُ معروفًا عندَ صُنَّاعِ الخمرِ أنَّ هذا النَّوعَ مقصودٌ لهم وهم الَّذين يشترونه فلا تتاجرْ بهِ أصلًا .