العمارةُ هي للورثةِ، العمارةُ للورثةِ، ولا يجوزُ لأحدٍ أنْ يسكنَ فيها إلَّا بإذنِ الورثةِ، ولا ندري أمُّك هذه، يعني كأنَّها لم ترثْ، فالسُّؤالُ فيه غموضٌ وإشكالٌ، لكن القاعدة أنَّ العمارةَ الَّتي تركَها المتوفَّى هيَ لورثتِه من أولادِه أو غيرِهم، وليسَ لأحدٍ أنْ ينتفعَ بها إلَّا بإذنِ الورثةِ إمَّا بهبةٍ أو بإيجارٍ أو بالشِّراءِ .