الرَّجلُ إذا سافرَ بإحدى زوجاتِهِ، إنْ كانَ السَّفرُ بحاجتِه هو ولمصلحتِه هو فإنْ أقرعَ بينَ زوجتيهِ وخرجَ بإحداهما فليسَ للباقيةِ تعويضٌ، وإنْ خرجَ معَ زوجتِه لحاجتِها هيَ ولمصلحةِ الزَّوجةِ الَّتي خرجَ بها فينبغي لهُ أنْ يعوِّضَ الأولى لأنَّه خرجَ معَ زوجتِه الأخرى لحاجتِها ولمصلحتِها هيَ، فإذا كانَ سافرَ معَ امرأتِه تلكَ برغبتِها لتحجَّ فينبغي أنْ يعوِّضَ الأولى الأخرى الباقيةَ .