أما في المسجدِ الحرامِ فقد ذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنه يجوزُ المرورُ، والأظهرُ أنَّ النصوصَ عامَّةٌ، النصوصُ الأظهرُ إنَّها عامَّةٌ في المسجد الحرام وفي سائرِ المساجدِ، لكن مع الضرورةِ بس [فقط]، مع الضرورة، ضرورةُ الزِّحامِ لا حَرَجَ على المصلِّي ولا على المارِّ للضرورةِ فقط، أما مع السَّعَةِ فلا يجوز، لا يجوزُ للإنسان أن يمرَّ بين يَدَي المصلِّي مِن غيرِ ضرورة، هذا هو الصوابُ إن شاء الله، للضرورةِ يجوزُ، ولغيرِها لا .