الرئيسية/فتاوى/حكم قضاء صلاة النوافل
file_downloadshare

حكم قضاء صلاة النوافل

السؤال :

قالَ –صلَّى الله عليه وسلَّم-: (مَنْ نامَ عَنْ الصلاةِ أو نَسِيَها فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرَها لا كفارةَ لها إلا ذلكَ) فهلْ مَنْ نَسِيَ سُنَّةً مِن السُّنَنِ الرواتبِ يُصلِّيها قضاءً متى ما ذكرَها؟

نعم ممكن، لكن فيما يظهرُ أنَّ الحديثَ في الفرائضِ؛ لقوله: (لا كفارةَ لها إلا ذلكَ) ظاهرُ الحديث أنها في شأنِ الفريضة؛ لقوله: (لا كفارةَ لها)، والنافلةُ تَرْكُها أو نسيانُها لا يفتقرُ إلى كفارةٍ.

 

القارئ: ويسألُ كذلك: صلاةُ الضُّحى ؟

الشيخ: إنْ صلَّاها في.. صلاة الضحى ليستْ كغيرِها من الرواتب، الرواتبُ هي التي تُقضَى، أما مثل صلاةِ الضحى فإنها ليس مِنْ شأنِها أنها تُقضَى، الرسولُ -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يواظبُ عليها، تلك الرواتبُ الرواتبُ القبليَّة والبعديَّة في الصلاة هي التي مَنْ شأنها أنها تُقضَى؛ لأنَّ الرسول كان لا يتركُها.

 

القارئ: وأخيرًا يسألُ عَن قيامِ الليلِ؟ قضاءِ قيامِ الليلِ ؟

الشيخ: كان الرسولُ إذا فاتَهُ وردُهُ مِن الليل صلَّى في النهار ما بينَ طلوعِ الشمس وقيامِها وسطَ النهار صلَّى اثنتي عشرة ركعة، فهذا قضاءٌ لقيام الليل، فمَن فاتَه قيام الليل يُصلِّي في الضحى مثلما كان يُصلِّي لكن يَشفعُ وترَهُ؛ لا يُصلِّيهِ وترًا، إذا كان يُصلِّي من الليل خمسَ ركعاتٍ يصلي ستَّ ركعات، وإذا كان يصلي سبعًا يصليها ثمانيةً وهكذا.