الرئيسية/فتاوى/حكم غيبة الفاسق
file_downloadshare

حكم غيبة الفاسق

السؤال :

ما حكمُ غيبةِ الفاسقِ؟

 

غيبةُ الفاسقِ للتَّحذيرِ مِن شرِّهِ وفسقِه هذا مطلوبٌ، وأمَّا لمجرَّدِ قضاءِ الوقتِ بفلانٍ وفلانٍ ويفعلُ فلانٌ كذا وسيرتُه كذا فهذا من الباطلِ لا تجوزُ الغيبةُ ولو كانَ الـمُغتابُ فاسقًا، جاءَ عن الحسنِ أنَّه لا غيبةَ لفاسقٍ، وأنَّه سُئِلَ عن.. قالَ: اذكروهُ بما فيهِ ليحذرَهُ النَّاسُ، ليُحذَرَ، فإذا كانَتِ الغيبةُ من أجلِ التَّحذيرِ مِن التَّأثُّرِ بهِ والاغترارِ به فنعم، أمَّا مجرَّدُ الحكاياتِ قيلَ وقالَ فهذهِ غيبةٌ؛ لأنَّ الفاسقَ أخوكَ في اللهِ، ما دامَ مسلمًا فهو أخوكَ فيدخلُ في عمومِ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12]، وبقولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (ذكرُكَ أخاكَ بما يكرهُ).