لا، إذا علمْتَ أنه لم تَطِبْ نفسُهُ فأعطِهِ الأُجرة، والوالدُ.. يقولُ أهل العلم: إنَّ لهُ الرجوع، له الرجوعُ في عطيتِهِ، فمعناهُ أنه عفا عنكَ ثم رجعَ.
القارئ: يقولُ: تنازلُ الوالدُ عَن الإيجارِ لابنِهِ أليسَ هذا فيهِ اختصاصٌ لهُ بالعطيةِ دونَ بقيةِ إخوانِهِ؟
الشيخ: بلى، فيه تخصيصٌ يعني الواجبُ أن يَعْدلَ بينَهم، هذا صحيحٌ، وهو عندَهُ تردُّدٌ، ولهذا يقولُ للولدِ: "إني قد تنازلتُ عن الإيجارِ"، ويقولُ لإخوتِهِ: "إني لمْ أتنازلْ"؛ لأنه لو علمُوا منه ذلك طالبوهُ بالعدلِ.