الرئيسية/فتاوى/حكم مقاطعة الأبناء لأمهم الخائنة بعد أن طلقها والدهم
file_downloadshare

حكم مقاطعة الأبناء لأمهم الخائنة بعد أن طلقها والدهم

السؤال :

طلَّقَ أبِي أُمِّي بسببِ خيانتِها لهُ معَ رجلٍ، فَتَرَعْرَعْنَا عندَ أَبي وبعدَ موتِهِ بقيتُ أنا أَرْعَى إخوتِي الصغار، وتريدُ أُمِّي أنْ نتواصلَ معَها فلمْ نفعلْ وامتنعتُ عَن ذلكَ ومنعتُ إخوتِي الصغار، فنحنُ لا نحبُّها الآنَ ولا نشتاقُ إليها أبدًا، فهلْ ما فعلتُهُ صحيحٌ؟

 

لعلَّها تابَتْ، لعلَّها هذه زلَّة وأنها تابَتْ فيبقى حقُّها، يبقى حقُّ الأمومة والبرّ بها مطلوب، حتى ولو كانتْ عاصيةً فإنَّ حقَّها لا يسقطُ عنكم، بل يبقى حقُّها يدخل فيه الإنكار والمناصحة، الإنكارُ عليها والمناصحة، ودعوتُها للتَّوبة، فهذا مِن البرِّ بها، أمَّا المقاطعةُ الدائمةُ هذا لا يصلح، حقُّها باقٍ، وتصرفُكَ غيرُ سديدٍ.