مع الأسف أن الصورةَ غير واضحة، ويحتاجُ أن تُفهَمَ الصورة جيدًا لمعرفةِ تنزيلِ الحكمِ الشرعيِّ عليها، فأنا أقول: يُؤجَّلُ الجواب على هذا السؤال، والأصلُ أنَّ مَن يُدفَعُ إليه المال مضاربةً لا يجوز أن يفرض رِبحًا معينًا لصاحب المال، يقول: أعطني المال هذا وأُعطيك كذا بل يعطيهِ نسبةً من الربح، لا يجوزُ الاتفاقُ في المضاربةِ على مبلغٍ معينٍ يأخذُهُ صاحبُ المالِ ويلتزمُ به العامل، بل الواجبُ أن يكون نصيبُ العاملِ وصاحبِ المال بالنسبة، يعني بالنسبةِ من الربح، أن يكون الربحُ بينهما أنصافًا أو أثلاثًا، أو أقلَّ أو أكثرَ، لكن لا يجوزُ أن يَقبضَهُ على أن يعطيهُ شهريًا كذا، كلُّ شهرٍ يعطيهِ مبلغًا معينًا.