الرئيسية/فتاوى/حكم صرف المال المتبرع به للحلقات في نفقات المسجد
share

حكم صرف المال المتبرع به للحلقات في نفقات المسجد

السؤال :

عندي في مسجدي السابق مبالغ خاصة بالمسجد، ومبالغ خاصة بالحلقات، وأنا ما كنت أخلط المبالغ أبدًا، وعندي تحفُّظ في ذلك، لكن المؤذن أرسل لي قبل قليل يسألني: هل يحق له الأخذ من المبالغ المخصصة للحلقات واستخدامها في مصاريف المسجد أو لا؟

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فلا يجوز لك صرف هذا المال في نفقات المسجد؛ لأن هذا الصرف للمال يكون في غير ما خُصِّص له من قِبَل المتبرع. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 17 شوال 1443هـ