يصح هذا الفعل للضّرورة؛ لأنّ أهل الباطل صار لهم مواقعا وقنوات يبثّون منها الشّبهات، إذاً فصار لابدّ مِن أن يتصدّى البصراء العلماء الأذكياء لردّ شبهاتهم، وإلّا الأصل أنّه لا ينبغي عقد مناظرات مع المبتدعة، وإن لزم الأمر لا يكون معلنًا؛ لأنّ كثيرًا مِن الناس قد تعلقُ الشّبهات في قلبه ولا يستطيع دفعها عن نفسه، وقد تعلق الشّبهةُ ولا يفهم الجواب، فخير للعامي نقول له: لا تستمع، بل نقول لسائر مَن يقبل، نقول: لا تستمعوا لهذه المناظرات، إلّا اللهم طلاب علم يريدون أن يستفيدوا مِن كلام المُدافع والمجاهد المناضل بأهل البدع؛ نعم، أمّا الإنسان الذي لا أثر له ولا دور له -كما يقال- فلا ينبغي له أن يستمع.
القارئ: وسؤاله الثّاني عمّن يريدون رفع دعوة قضائية ضد أحد الرّوافض الذي قام بسب أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- هل لهذه الدّعوة دليل من الشّرع أفتونا مأجورين؟
الشيخ: الدّعوة إنكار المنكر، كلّ الأدلة الدّالة على إنكار المنكر تقتضي أن يُحاكم هذا المبطل ويُوقف عند حدّه ويعاقب بما يستحقه شرعًا.
القارئ: لكن إذا تعذّر أن يُنال.. مثلا إذا كانت الدّولة لن تُنيله ما يستحق شرعًا؟
الشيخ: خلاص، أصبحت الدّعوة.. ما دام أنّه يتعذّر.
القارئ: لكن ما فيها حتى نوع مِن تخفيف المنكر ونوع مِن الزجر لمثله فتؤيّد مِن هذا الباب؟
الشيخ: أمرها سهل -إقامة الدعوة- إذا كان فيها إضعاف للباطل: زين.