الرئيسية/فتاوى/حكم رجوع الصدقة الى المتصدق بالميراث
share

حكم رجوع الصدقة الى المتصدق بالميراث

السؤال :

تبرَّعتُ لقريبتي ببيتٍ تسكنه لحاجتها، ثم ماتت وورثتها أنا، فقيل لي: إنَّ هذا البيت لا يصحُّ لك؛ لأنَّكَ أخرجته صدقة لله، فهل كلامهم صحيح ؟

الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، أمَّا بعد:
فأقولُ ما قاله الرَّسولُ -صلَّى الله عليه وسلَّم- للمرأة التي تصدَّقت على أمِّها بجارية ثم ماتت أمُّها، قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم للمرأة: (وَجَبَ أجرُكِ، ورَدَّهَا عليكِ الميراثُ)؛ فليسَ هذا مِن العودِ في الصَّدقة، ولا مِن شراء الصَّدقة؛ ولا هو بإرادة مِن المتصدِّق، بل المِلكُ بالميراث مِلكٌ قهريٌّ، أي: بحكمِ الله دون فعلٍ ولا قصدٍ مِن الوارث. فالبيتُ -أيّها السَّائل- ملكُكَ، ولكَ التَّصرُّف فيه بما شئتَ، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد .

أملاه:
عبد الرحمن بن ناصر البراك
في 15جمادى الأولى 1439هـ