: قل: "عليَّ كَفَّارتان".
القارئ: إي، ولكن لا أستطيعُ الإطعامَ ولا الكسوةَ ولا العِتْقَ؛ لِعَدَمِ توفُّرِ المالِ الكافي، فما الحكمُ ؟
الجواب: عليكَ أنْ تصومَ ستةَ أيامٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]
طالب: ..
الشيخ: ستة أيام متفرِّقة..
الطالب: لا يلزم المتابعةُ يا شيخ؟
الشيخ: لا، لا، يلزمُ متتابعة في الثّلاثةِ على الصّحيح، يصومُ ثلاثةَ أيامٍ مُتَتَابِعَة، وثلاثةَ أيامٍ مُتَتَابِعَة .