الرئيسية/فتاوى/تحويل الأموال عن طريق البنوك والتسليم بعملة البلد الثاني
file_downloadshare

تحويل الأموال عن طريق البنوك والتسليم بعملة البلد الثاني

السؤال :

هل يجوزُ تحويلُ المالِ عن طريقِ البنكِ مِن بلدٍ إلى آخرَ ويتمُّ استلامُهُ في البلدِ الثَّاني بعملةٍ أخرى معَ عدمِ وجودِ سبيلٍ آخرَ وضرورةِ التَّحويلِ للزَّوجةِ والأولاد ؟

لا إله إلَّا الله، والله الآن ما يحضرُ لي إلَّا أنَّه الصَّارف نفس اللي [الَّذي] يريدُ يحوِّل من عنده يصارفُه بعملةٍ، فإذا ثبتت العملةُ -عملة البلد- عند هذا صارَ في ذمَّةِ البنكِ الأوَّلِ -الطَّرف الأوَّل-: يحوِّلها بنفس العملة، يعني: مثلاً عندي ريالات سعوديَّة أقولُ للمصرفِ أو للبنكِ: أنا أريدُ جنيهات مصريَّة، فأصارفُه على سعر الجنيهات، فيكون في ذمَّةِ البنك لي أو المصرف في ذمَّته جنيهات، وأقولُ: حوِّلها، فأسوي [أعمل] عمليتين؛ تكون عمليَّةُ مصارفةٍ وعمليَّةُ تحويلٍ، والله أعلمُ .