: الغايةُ إذا كانت يعني مباحة فالوسيلةُ إليها مباحةٌ ، إذا لم يأتِ فيها نهي خاص ، فالقاعدةُ المقررة : للوسائل حكمُ الغايات ؛ فالوسائلُ الحرام : حرامٌ ، والوسائلُ المباح : مباحٌ ، وما لا يتمّ الواجبُ إلّا به واجبٌ . أما هذه الجملة -إنَّ الغاية تُبرر الوسيلة- لا ليس هذا على الإطلاق .