إذا طلبَت الفسخَ لهذه العلَّةِ وهي كانَتْ.. مخفيًا عليها : فلا يرجعُ عليه المهرُ ؛ لأنَّ الفرقةَ بسببه هو، لأنَّ الفرقةَ من قِبلِه هو، هوَ المتسبِّبُ بذلك، بسببِ جحودٍ، بسببِ إخفائِه حالَه عنها، وتعاطيه هذا الجرمَ العظيمَ والذَّنبَ الكبيرَ، وهذا مِن جهةِ أنَّه حرامٌ ومِن جهةِ أنَّ عليها ضررًا بتعاطيه، فإذا خالعَتْه بهذا السَّببِ تكون الفرقةُ مِن قِبلِه لا مِن قِبلِها، والمحكمةُ هي المرجِعُ في هذا .
القارئ: وهل إذا تابَ تُجبَرُ على الذَّهابِ معَه ؟
الجواب: إي، إذا تابَ زالَ المانعُ، إذا تابَ، إذا صحَّتْ توبتُه، وتبيَّنَ صدقُه، وإن كان يُخشَى أن يكونَ خِداعًا : فلا تُلزَم، لأن إذا قالَت: "أنا أخافُ أنَّهُ ما صدقَ في التَّوبةِ"، ومردُّ مثلِ هذه المسائلِ ذات.. الَّتي فيها خصوماتٌ يجبُ الرُّجوعُ فيها إلى المحاكمِ والقضاءِ .