هذه مسألة.. الصَّحيحُ والحكمُ الثَّابتُ أنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأة، هذا هو الصَّحيحُ، إذن فلا مفهومَ لقولِه: وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى [البقرة:178] الأنثى تُقتَلُ بالأنثى، وليسَ هذا المفهومُ مفهومَه أنَّ الأنثى لا يُقتَلُ بها الرَّجلُ، والصَّوابُ أنَّه يُقتَلُ بها الرَّجلُ، كما قتلَ النَّبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اليهوديَّ في الجاريةِ الَّتي قتلَها على أوضاحٍ كانَتْ معَها، رضَّ رأسَه كما فعلَ، اقتصَّ مِن القاتلِ بمثلِ ما فعلَ بالمقتولِ .