file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(56) باب في أن التشهد في الصلاة فرض

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: السَّادس والخمسون

***      ***      ***

 

– القارئ : أحسنَ اللهُ إليك، بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدينِ عبدُ السلامِ ابنُ تيميةَ الحرانيّ رحمَه الله في كتابه: "المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ":

بَابٌ فِي أَنَّ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ.

– الشيخ : التَّشَهُّدَ معروفٌ، تقدَّمَت ذِكْرُ ألفاظُهُ: (التَّحياتُ للهِ)، ومقصودُ هذا البابِ بيانُ حكمِهِ، ما حكمُ التَّشَهُّدِ في الصلاة؟ يعني واجبٌ أو فرضٌ أو سنةٌ؟

فالمؤلِّفُ يقولُ: بابُ ما جاءَ أنَّ التَّشَهُّدَ فرضٌ، والصلاةُ الرباعيةُ والثلاثيةُ تَشهُّدانِ: التَّشَهُّدُ الأولِ والتَّشَهُّدُ الأخيرِ، فَرَّقَ العلماءُ بينَ التَّشَهُّدَ الأولِ والأخيرِ: بأنَّ الأولَ واجبٌ ويسقطُ بالسهوِّ؛ لـِمَا وردَ أنه عليه الصلاة والسلام قامَ ولم يتشهَّدُ بعدَ الثانيةِ، ثمَّ في آخرِ صلاتِهِ سجدَ سجدتينِ.

 

– القارئ : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ) وَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وهذا يدلُّ على أنَّهُ فُرِضَ عليهمْ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إلَّا بِتَشَهُّدٍ". رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ.

– الشيخ : هذان الأثران ظاهرا الدَّلالةِ على وجوبِ التشهدِ؛ لقولِ ابنِ مسعودَ: "قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ"، إذاً هو قد فُرِضَ، وأثرُ عمر: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إلَّا بِتَشَهُّدٍ".

 

– القارئ : بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ وَصِفَةُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ.

– الشيخ : بس، اقرأ "النَّيل" على هذا الباب.

– القارئ : قالَ رحمَه اللهُ على حديثِ ابنِ مسعودٍ:

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيّ وَصَحَّحَهُ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ التَّشَهُّدِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي شَرْحِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ "ضَوْءِ النَّهَارِ" أَنَّ الْفَرْضَ هُنَا بِمَعْنَى التَّعْيِينِ، وَهُوَ شَيْءٌ لَا وُجُودَ لَهُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ.

وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: أَنَّ مَعْنَى "فَرَضَ اللَّهُ" أَوْجَبَ، وَكَذَا فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ.

وَلِلْفَرْضِ مَعَانٍ أُخَرَ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ لَا تُنَاسِبُ الْمَقَامَ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا اعْتَذَرَ بِهِ فِي "ضَوْءِ النَّهَارِ" أَنَّ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا اجْتِهَادٌ مِنْهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَهُ هَذَا خَارِجٌ مَخْرَجَ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِهَا لَا بِصَدَدِ الرَّأْيِ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ: "فُرِضَ عَلَيْنَا" وَجَبَ عَلَيْنَا إخْبَارٌ عَنْ حُكْمِ الشَّارِعِ وَتَبْلِيغٌ إلَى الْأُمَّةِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، وَتَجْوِيزُهُ مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ فَرْضٌ بَعِيدٌ، فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ فِي الِاعْتِذَارِ عَنْ الْوُجُوبِ عَلَى عَدَمِ الذِّكْرِ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ، وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِتَأَخُّرِ هَذَا عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا يَعْنِي قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فُرِضَ عَلَيْهِمْ.

ثمَّ حديثُ عمرَ

– الشيخ : إي، قُلْ

– القارئ : قالَ رحمَهُ اللهُ: الْأَثَرُ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ التَّشَهُّدِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ حُجَّةُ إلَّا علَى الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ لَا عَلَى غَيْرِهِمْ

– الشيخ : " لَا يَكُونُ حُجَّةُ إلَّا عندَ" ما هو بــ "على"، "لَا يَكُونُ حُجَّةً إلَّا عندَ الْقَائِلِينَ".

– القارئ : وَهُوَ لَا يَكُونُ حُجَّةً إلَّا عَنْدَ الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ لَا عند غَيْرِهِمْ، لِظُهُورِ أَنَّهُ قَالَهُ رَأْيًا لَا رِوَايَةً، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا فَعَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّاهِي قَرِيبًا: فَيَعُودُ إلَى إتْمَامِ صَلَاتِهِ وَيَتَشَهَّدُ".

وَإِلَى وُجُوبِ إعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ ذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ الْإِخْلَالَ بِالْوَاجِبَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ الْمُسْتَلْزِمَ لِذَلِكَ إنَّمَا هُوَ الْإِخْلَالُ بِالشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ. انتهى.

– الشيخ : لا إله إلا الله، نعم بعده، باب.

– القارئ : قالَ رحمَه اللهُ: بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ وَصِفَةُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا".

وَفِي لَفْظٍ: "كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى". رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

– الشيخ : المقصودُ أنَّ مِنْ سننِ الصلاةِ إذا جلسَ المصلي مُفْتَرِشَاً أو مُتَوَرِّكَاً فإنه يَضعُ يديهِ على فَخِذيهِ، يدَهُ اليُسرى على اليُسرى، واليُمنى على اليُمنى، وأنه يَعقِدُ -كما جاءَ في الروايةِ- ثلاثاً وخمسينَ، وصفتُهُا أنَّهُ يَقبِضُ الخُنصرَ والبُنْصُر ويُحِلَّقَ الإبهامَ معَ الوسطى، ويُشيرُ بَسبَّابَتِهِ عندَ الدعاءِ إذا قالَ: (السَّلامُ عليكَ، السلامُ علينا، اللهمَّ صلِّ على محمدٍ، اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن عذابِ جهنَّمَ). هذهِ كلُّها دعاءٌ، فيشيرُ بها يدعو بها. يعني: إذا أتى بجملةِ الدعاءِ يُحرِّكُ سَبَّابَتَهُ إلى العُلو، وكلُّ هذا مِن سُنَنِ الصلاةِ، وسُنَنُ الصلاةِ هِي مِن كمالِ الصلاةِ لا يترتَّبُ على تركِها إثماً ولا فساداً.

 

– القارئ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: "أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْك، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْت عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَلِأَحْمَدَ فِي لَفْظٍ آخَرَ نَحْوُهُ وَفِيهِ: "فَكَيْف نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا؟".

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: "قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أَوْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، إلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ فِيه: (عَلَى إبْرَاهِيمَ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُر آلَهُ.

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: "سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَجِلَ هَذَا)، ثُمَّ دَعَاهُ. فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ

– الشيخ : (إذا صَلَّى) يعني: إذا دعَا، إذا دعَا، (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ) يعني: إذا دعَا، فليبدأْ بالصلاةِ عليهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

– القارئ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ لَا يَرَى الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضًا حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْ تَارِكَهَا بِالْإِعَادَةِ. وَيعَضُدُهُ قَوْلُهُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَعْدَ ذِكْرِ التَّشَهُّدِ: (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ).

بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَفْسِيرِ آلِهِ الْمُصَلَّى عَلَيْهِمْ.

– الشيخ : اللهمَّ صلِّ وسلم على عبدك ورسولكَ.

– طالب: أحسنَ اللهُ إليكم، في الشرحِ ذكرَ خمسَ هيئاتٍ في إشارة الأصبع.

– الشيخ : أيش؟ هيئات؟ إي أيش يقول؟

– طالب: وَقَدْ وَرَدَ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ حَالَ التَّشَهُّدِ هَيْئَاتٌ هَذِهِ إحْدَاهَا -التي ذكرَها الـمُحَلَّقَة-

وَالثَّانِيَةُ: مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ»

– الشيخ : "عَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ" كأنه هي، هي نفسها.

– طالب: وَالثَّالِثَةُ: قَبْضُ كُلِّ الْأَصَابِعِ وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ، كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ

– الشيخ : يعني المهم أنَّهُ يُؤخَذُ مِن هذا أنَّ الأمرَ واسعٌ.

– طالب: وَالرَّابِعَةُ: مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِلَفْظِ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إبْهَامَهُ عَلَى أُصْبُعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ»

– الشيخ : لاحظ لاحظ، "وَوَضَعَ إبْهَامَهُ على..، يعني ما أجدُ كثيرَ فَرقٍ بينَ هذه الهيئَاتِ.

– طالب: وَالْخَامِسَةُ: وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ،

– الشيخ : هذا عندَ مَنْ؟

– طالب: قال: وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى مُجَرَّدِ الْوَضْعِ وَالْإِشَارَةِ. وَكَذَلِكَ

– الشيخ : ما يكفي إلا..، ما سكتَ عنه قد صرَّحَ به غيرُه، وأكثرُ الروايات على هذا، على عقدِ ثلاثٍ وخمسينَ بقبضِ الخُنصرِ والبنصرِ والتَّحليقِ، هذا ما تدلُّ عليه الرواياتُ، والأمرُ في هذا

– طالب: ذكر عن ابن القيم، قالَ: وَقَدْ جَعَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ الرِّوَايَاتِ الْمَذْكُورَةِ كُلَّهَا وَاحِدَةً

– الشيخ : كلُّها واحدةٌ.

– طالب: قَالَ: فَإِنَّ مَنْ قَالَ: قَبَضَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْوُسْطَى كَانَتْ مَضْمُومَةً، وَلَمْ تَكُنْ مَنْشُورَةً كَالسَّبَّابَةِ وَمَنْ قَالَ: قَبَضَ اثْنَتَيْنِ أَرَادَ أَنَّ الْوُسْطَى لَمْ تَكُنْ مَقْبُوضَةً مَعَ الْبِنْصِرِ.

– الشيخ : متقاربة، متقاربة، الأمرُ سهل إن شاء الله، متقاربة، سهل. لا إله إلا الله.

 

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه