الحمد لله، وصلَّى الله وسلم على محمد، أما بعد:
ففي حكم ما ذُكِر في السؤال تفصيل؛ فأما علاج الكلاب المقتناة لغير ما رُخِّص فيه: فلا يجوز؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم، وأما علاج القطط: فمكروه إن كانوا يتاجرون بها، وإن كانوا يقتنونها الاقتناءَ العاديَّ؛ فلا بأس به إن شاء الله، ومعنى الاقتناء العاديِّ: أنها للتسلية ولنظافة البيوت من الحشرات ونحوها، وكذا اقتناء القرود فإنَّه مكروه؛ لما فيه من إنقاص المال الطائل بلا فائدة، ولما في ذلك كلِّه من التشبُّه بالكفار، والله أعلم.
أملاه:
عبدالرَّحمن بن ناصر البراك
حُرِّر في 24 ربيع الأوَّل 1443 هـ