الرئيسية/فتاوى/حكم علاج البيطار للكلاب والقطط والقرود
share

حكم علاج البيطار للكلاب والقطط والقرود

السؤال :

عندي عيادة بيطرية منذ أمدٍ طويل، ولاحظت في الآونة الأخيرة أنَّه يأتي إلينا أُناس معهم كلابٌ ليست لحراسة ولا لصيد، وإنَّما للزينة واللهو وغيرها وقِطط وقرود مريضة، فهل يجوز علاجها، جزاكم الله خيرًا.

 

الحمد لله، وصلَّى الله وسلم على محمد، أما بعد:

ففي حكم ما ذُكِر في السؤال تفصيل؛ فأما علاج الكلاب المقتناة لغير ما رُخِّص فيه: فلا يجوز؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم، وأما علاج القطط: فمكروه إن كانوا يتاجرون بها، وإن كانوا يقتنونها الاقتناءَ العاديَّ؛ فلا بأس به إن شاء الله، ومعنى الاقتناء العاديِّ: أنها للتسلية ولنظافة البيوت من الحشرات ونحوها، وكذا اقتناء القرود فإنَّه مكروه؛ لما فيه من إنقاص المال الطائل بلا فائدة، ولما في ذلك كلِّه من التشبُّه بالكفار، والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرَّحمن بن ناصر البراك

حُرِّر في 24 ربيع الأوَّل 1443 هـ