الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فمن المعلوم أنَّ مِن شروط وجوب الزكاة في المال المستفاد أن يحول عليه الحول؛ فإذا كان المال الذي أنشئت به العمارة أو هذا الربع المبيع قد حال عليه الحول؛ فإنه تجب الزكاة في ثمن هذا الربع المبيع؛ لأنه شامل لرأس مال الربع المبيع وما حصل معه من الربح، وربحُ التجارة تابع لأصله في حولان الحول، كما نصَّ على ذلك الفقهاء، [1] ولا يخفى أن كلَّ شريك في هذه العمارة عليه زكاة ما يخصُّه بحسب سهمه من الشركة، فهذا الربع المبيع هو مشترك بين الشركاء في العمارة بحسب النسبة من نصيب كلِّ واحد. والله أعلم.
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 10 رمضان 1444هـ
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: المغني (4/258). |
---|