الرئيسية/فتاوى/مسائل متنوعة في الحج
share

مسائل متنوعة في الحج

السؤال :

ما معنى سوق الهدي، وهل يشترط أن يصحبه معه بنفسه؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معنى سوق الهدي أن الحاج أو المعتمر يأتي معه من الحل بشيء بهيمة الأنعام؛ ليذبحه في مكة، ويأكل منه، ويتصدق منه، ولا يشترط أن يكون الهدي في صحبته، بل إذا دفعه إلى وكيل يذهب به إلى مكة جاز له ذلك.

 

السؤال٢: رجل لديه غنم في الحِلِّ، فإذا ذهب إلى الحج، يأمر وكيله بجلبه له إلى مكة يوم النحر ليذبحه هديًا، فهو لا يصحب الغنم معه، بل يأتيه بها وكيله يوم النحر، هل يعتبر هذا سوقًا للهدي؟

الجواب2: جوابه في الذي قبله.

 

السؤال٣: شركات وجمعيات ومؤسسات الهدي تشتري أغنام الهدي من خارج مكة، بل من خارج المملكة أيضًا، فهل شراء الحاج لهديه منهم هو سوق للهدي أو لا؟ وهل هناك فرق في المسألة، لو وقَع عقد البيع قبل جلب المؤسسة للغنم إلى مكة، فتكون سوقًا للهدي، أو وقع العقد بعد جلبها لمكة فلا يعتبر سوقًا؟ علما بأن الحاج لا يدري غالبًا عن مكان الغنم عند العقد، بل يدخل إلى التطبيق على الشبكة ويشتري الهدي، وهل يؤثر كون المؤسسة في مكة أو في مدينة أخرى كالرياض مثلا (الراجحي في الرياض)؟

الجواب3: إذا اشترى الحاج أو المعتمر من الشركات التي تجلب الأغنام قبل وصولها إلى الحرم، إن كان عقد الشراء يتضمَّن تعيين البهيمة، وأتت بها الشركة إلى الحرم باسم الحاج أو المعتمر المشتري؛ فهو من سوق الهدي، وإن كان العقد لا يتضمَّن التعيين؛ فلا يكون من سَوق الهدي.

 

السؤال٤: أسرة لديهم غنم في عُسفان، وعينوا عددًا منها ليكون هديًا يرسلونه إلى مكة وهم في جدة، وبعد ذلك بشهر نووا الحج، ويريدون التمتع، فهل يجوز لهم إلغاء ذلك الهدي الذي عينوه، وشراء هدي من مكة ليستطيعوا التحلل؟

الجواب4: لا يجوز لهم إلغاء ذلك الهدي، وبناءً على هذا فليس لهم التحلل.

 

السؤال٥: هل يجوز للمُحْرِم شرب القهوة التي وضع بها زعفران، وأكل الرز الذي صُبغ بالزعفران ووُضع به ماء الورد كالبرياني مثلا؟

الجواب5: الأحوط للمحرم تجنب ذلك.

 

السؤال٦: هل يشرع للحاج صوم اليوم السابع والثامن من ذي الحجة؟ وهل يؤثر في ذلك كونه جاء لمكة أو لازال في بلده؟

الجواب6: الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ما صاموا بمكة، لا السابع ولا الثامن ولا التاسع؛ فلا ينبغي للحاج أن يصوم هذه الأيام، أما إذا كان في بلده لم يَقدُم للحج فهو كغيره؛ فإن صوم العشر من العمل الصالح.

 

السؤال٧: وصل الحاج إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة، واستقر بها، هل يشرع له التنفل المطلق مثلًا بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؟ والتنفل بالطواف؟ والصيام؟

الجواب7: أمَّا الصيام فقد تقدم في الجواب السابق، وأمَّا ما سوى الصيام: فالطواف لا ينبغي له أن يطوف؛ لأن ذلك يؤدي إلى مضاعفة الزِّحام، وأمَّا الصلاة فله أن يصلي ما بدا له تنفُّلًا مطلقًا، كما ورد في السؤال؛ فإننا لا نقول: يُشرَع للحاج أن يتنفل بين الظهر والعصر مدة إقامته في مكة؛ لأن ذلك لم يَرِدْ.

 

السؤال٨: عين هديًا لحجه، ثم حُبِس عن الحج، ولم يتمكن منه، فهل يرسل الهدي أو يجوز له إلغاؤه؟

الجواب: بل يرسل به.

 

السؤال٩: أحرم عن نفسه ويريد أن ينوي الإحرام لأولاده غير المميزين، فهل يجوز له ذلك، حتى لو تعدد الأولاد، وهل يجوز أن يحمل الطفل بيده ويطوّفه بنفسه، يعني يطوف مرة واحدة عن نفسه وهو حامل أيضًا لولده فيكون ولده طائفًا أيضًا، أم لا بد أن يطوف مرة عن نفسه ومرة وهو حامل ولده؟ ولو أركب أولاده كلهم عربة واحدة وطاف بهم طوافًا واحدًا عن نفسه وهم يطوفون معه فهل يقع طوافًا لكل واحد منهم؟

الجواب9: إذا أحرم عن نفسه فله أن ينوي الإحرام عمَّن شاء من أولاده، وإذا حمل أحدًا منهم أو حملهم جميعًا، فإن الطواف يجزئ عن الحامل والمحمول، ولا يشترط تكرير الطواف، على الصحيح من أقوال العلماء [1] . والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 7 ذي الحجة 1444هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: المحيط البرهاني (2/461)، والمغني (5/55).