الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد:
فإن السعي من أنساك الحج والعمرة، فمن طاف طواف الإفاضة فعليه السعي بعد ذلك إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، ولا يتم تحلله إلا بالطواف والسعي، ولا يحل له إتيان النساء إلا بعد التحلل الثاني، فهذا الذي أخَّر السعي لم يتحلل التحلل التام، وقد بقي عليه من أحكام الإحرام تحريم النساء. [1] أما وقد وقع منه الجماع قبل السعي فقد أفتى العلماء بأن عليه دمًا، أي: ذبيحة يذبحها في مكة، ويتصدق بها على الفقراء. [2] وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- هذا السؤال: أنا من سكان مكة حججت العام الماضي، وطفت، ولكن لم أسع، فما الحكم؟
فأجاب شيخنا قائلًا: "عليك السعي، وهذا غلط منك، ولا بد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم، لا بدَّ من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى، فالذي ترك السعي يسعى الآن، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي، فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق، وعليه دم إن كان قد أتى زوجته" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز". [3] والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 18 ذي القعدة 1444هـ