الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فلا أرى مانعًا من أخذ هذه البطاقة البنكيَّة، ولا حرج فيها، وأمَّا أخذهم العمولة -كما في السؤال- خمسة دنانير ممَّن يسحب خمسمئة؛ فإنهم يعتبرونها بما يوفرونها من الآلات المتصلة بالشبكة، هذا إذا كان السحب من حساب العميل مباشرة، أمَّا إذا كان السحب من حساب البنك على وجه الاقتراض، فيجب أن تكون الرسوم مبلغًا مقطوعًا لا يختلف باختلاف القرض. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 25 شوال 1445هـ