الرئيسية/فتاوى/حكم شراء الأرز ونحوه من الفقراء على الطرقات ثم تسليمها لهم
share

حكم شراء الأرز ونحوه من الفقراء على الطرقات ثم تسليمها لهم

السؤال :

ما قول فضيلة شيخنا المبجَّل أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر البراك فيما نراه الآن في آخر هذا الشهر الكريم رمضان، وهي أن بعض المستحقين للزكاة يقوم ببيع زكاة الفطر على بعض الطرقات، ثم يأتي الناس ويشترون منه الأرز ونحوه على أنه بيع وشراء، وبعد الشراء ودفع المبلغ له يقومون بإعطاء الفطرة للبائع نفسه، باعتبار أنها زكاة الفطر، وأنه مستحقٌّ لها، فماحكم هذه الصورة؟ أحسن الله إليكم.

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:

فهذه الصورة تضمَّنت عقدين: عقد بيع يتبعه عقدُ صدقة، ولصحَّة هذه الصورة يشترط أمران:

الأول: أن يقبض المشتري الصاع قبضًا تامًّا. الثاني: ألَّا يكون التصدقُ به على البائع نفسه مشروطًا في البيع شرطًا لفظيًّا أو عرفيًّا، وبهذا يستقلُّ كلٌّ من العقدين عن الآخر، وحينئذ فلا أرى مانعًا من هذه المعاملة، فهي صحيحة، لكن لابد من التحقُّق من استحقاق المتصدَّق عليه في هذه الزكاة، ولو من ظاهر حاله. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في ٣٠ رمضان ١٤٤٥هـ