الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فالذي أرى لك -أيتها الأخت السائلة- أن تعتمدي في معرفة حيضك على صفة الدم الذي تعرفينه قبل أكل الحبوب، وقبل التغيُّر؛ فما كان كذلك فهو حيض، وما ليس كذلك فلا تعُدِّيه حيضًا، بل استحاضةً لا تمنع من الصلاة، وكذلك الإفرازات التي تسبق الدم بألوان مختلفة فلا تعُدِّي ذلك من الحيضة؛ فالحيض دمٌ، وأما الصفرة والكدرة فإن كانت متصلة بالدم في آخر الحيضة فهي من الحيض، وإن كانت بعد الطهر فليست شيئا، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: «كنَّا لا نعدُّ الكُدرة والصُّفرة بعد الطهر شيئًا» رواه البخاري وأبو داود واللفظ له[1]. نسأل الله أن يعينك ويثيبك، وأن يهديك إلى الصواب. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 6 ربيع الأول 1445هـ
[1] أخرجه البخاري (326)، وأبو داود (307).