الرئيسية/فتاوى/ضابط الحائل اليسير المعفو عنه في الوضوء

ضابط الحائل اليسير المعفو عنه في الوضوء

السؤال :

أحسن الله إليكم، كانت على يدي لصقة جروح، وأزلتها وغسلت موضعها بالصابون احتياطًا من بقاء المادة اللاصقة، وبعد أسبوع رأيت الموضع وفيه قدر يسير من أثر الصَّمغ؛ فهل يجب عليَّ إعادة الصلوات وكيف ذلك؟ وكيف نقدر قدر اليسير شرعًا؟ بارك الله فيكم.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فأقول: أولا: أقرب ما يقدَّر به اليسير هو ما يكون تحت الظُفر من الوسخ، وتحت العين من الغَمَص، وهو ما يتجمَّد من دمع العين[1]، وعلى هذا فإن كان ما وجدتَه -أيها السائل- من بقية الصمغ مثل هذا أو قريبًا منه، فلا إعادة عليك، وإن كان بقدر الظُفر فالأحوط أن تعيد الصلوات التي صليتها مع وجود الصمغ. قال شيخ الإسلام في “الفتاوى الكبرى”[2]: “وإن منع يسيرُ وسخِ ظفرٍ ونحوِه وصولَ الماء صحَّت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا[3]، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان: كدم، وعجين” اهـ. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 1 ربيع الأول 1446هـ

 

[1] ينظر: لسان العرب (7/61).

[2] (5/ 303)، وهو في الاختيارا ت -ت الخليل- (ص22).

[3] ينظر: الفروع وتصحيحه (1/186).