الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فأقول: أولا: أقرب ما يقدَّر به اليسير هو ما يكون تحت الظُفر من الوسخ، وتحت العين من الغَمَص، وهو ما يتجمَّد من دمع العين[1]، وعلى هذا فإن كان ما وجدتَه -أيها السائل- من بقية الصمغ مثل هذا أو قريبًا منه، فلا إعادة عليك، وإن كان بقدر الظُفر فالأحوط أن تعيد الصلوات التي صليتها مع وجود الصمغ. قال شيخ الإسلام في “الفتاوى الكبرى”[2]: “وإن منع يسيرُ وسخِ ظفرٍ ونحوِه وصولَ الماء صحَّت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا[3]، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان: كدم، وعجين” اهـ. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 1 ربيع الأول 1446هـ
[1] ينظر: لسان العرب (7/61).
[2] (5/ 303)، وهو في الاختيارا ت -ت الخليل- (ص22).
[3] ينظر: الفروع وتصحيحه (1/186).