■المباحث والإختيارات
■المختارات

لم يتملك؛ إذن عليهم أن يردوا الصداق إلى ورَثة الميت.
لا إثم عليك.
ليس فيها شيء، ما دام أنه لا يريد الحلف بالأمانة.
إذا كان ما فعلوه مما لا إثم فيه فلا بأس عليك، وإن كان فيها محرَّمٌ ولم تنكره كنتَ تاركًا للواجب.
إذا نواها أن تكون قضاء لصلاة سابقة صحَّ.
عندك طريقتان: طريقة التعاهد والتكرار، والأمر الثاني الدعاء.
جائز، لكن عليهم أن ينهوا العقد على أحد الأمرين ويحسموا الأمر.
تجزئ؛ لأن الواجب هو بحسب ما يغلب على الظن.
لا يجب.
بحسب نية الطرفين، إن كان شرطَ العمرة أن يعتمر بها هو فيجب.
البحث في التصنيف
التصنيف الموضوعي