الرئيسية/فتاوى/توجيه لمن يريد أن يوصي بوقف بعد وفاته
share

توجيه لمن يريد أن يوصي بوقف بعد وفاته

السؤال :

لدي عمارة تؤجَّر، و"فلة" أسكنها، وعندي أولاد كبار متزوجون، وأريدُ أن أجعلَ لي وصيَّة وقفًا يدرُّ علي بعد موتي، فكيفَ أتصرَّف، وما هو الجائز لي في ذلك بحيث لا يتضرر الورثة؟ جزاكم الله خيرًا .

 

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد :

فإنَّ الجائزَ لكَ شرعًا أن توصي بثلث ما وراءك مِن مال أو عقار، أو بالرّبع أو الخمس، توصي أولادكَ بعد تصفية الترَّكة أن يشتروا لكَ بوصيتك عقارًا يكون وقفًا تُصرفُ غلَّته في وجوه البر، فإن رأيتَ ذلك وإلَّا فهناكَ طريق آخر؛ وهو أن تقفَ العمارة التي ذكرت وقفًا منجزًا، وإن شئتَ استثنيتَ الانتفاع بها في حياتكَ، ثم تستمر وقفًا بعد موتكَ، تُصرَفُ غلَّته في وجوه البر .

ومعنى "وقفًا منجزًا" أي: تخرجُ العمارة عن ملككَ، فلا تتصرَّفُ فيها ببيع ولا غيره، فاختر أيَّ الطَّريقين، فكلاهما خير، والله أعلم .

 

أملاه :

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

في 6 صفر 1436هـ