الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :
فالظَّاهر مِن السؤال أنَّ الرَّجلَ مُتبرّعٌ لزوجته بزكاة مالها، بغيرِ علمها ولا إذنها، وعليه فلم تكنْ منها نيَّة في إخراج زكاة مالها، والنِّيَّة شرطٌ في جميع العبادات، ومنها الزَّكاة، وعليه فمَا أخرجه الرَّجلُ وسلَّمه للفقير لا يُجزئ زكاة عن مالِ زوجته؛ لفقد النيَّة منها [1] ، لكن إن أمكنه أن يستردَّ المالَ مِن وكيل الفقير بناءً على أنَّه تصرّفٌ منه لغيره بغير إذنه، فهذا ممكن، لكن يكونُ عائدًا في هبته، والأولى أن يُمضي الصَّدقة ويحتسبَ الأجرَ لنفسه، والله أعلم.
أملاه :
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 26 شعبان 1441 هـ
الحاشية السفلية
↑1 | – ينظر: حاشية ابن عابدين (2/269)، ومواهب الجليل (3/116-117)، والمجموع شرح المهذب ط الإرشاد (6/162)، والمغني ط هجر (4/88-89). |
---|