الرئيسية/فتاوى/حكم صيام الست من اليوم الثاني من شوال
share

حكم صيام الست من اليوم الثاني من شوال

السؤال :

فضيلة الشيخ: جرت العادةُ أنَّي أبتدئُ صيامَ السَّتِّ مِن شوَّالٍ مِن اليوم الثاني مِن الشَّهر، ولكنْ جاءتني رسالةٌ مِن جوال أحد طلبة العلم، هذا نصُّها: جاءَ في مصنَّف عبد الرزاق (ج4 ص316) -عبد الرزاق في مصنفه برقم (7922)– وسألتُ معمرًا عن صيام السِّت التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تُصام بعد الفطر بيوم، فقال: معاذ الله! إنَّما هي أيامُ عيدٍ وأكلٍ وشُرب، ولكن تُصام ثلاثةُ أيامٍ قبل أيام الغر، أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، وسألنا عبد الرزاق: «عمَّن يصوم يوم الثَّاني؟ فكَرِهَ ذلك، وأباه إباءً شديدًا». فصرت مترددًا في ابتداء الصّيام مِن اليوم الثاني، فما ترون في ذلك؟ والله يحفظكم ويوفقكم للقول السَّديد.
 

الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده ؛ أمَّا بعد :
فإنَّ الأصل في صيام السّت مِن شوال ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلّم-:
(مَن صامَ رمضانَ ثمَّ أتبعهُ ستًّا مِن شوَّال، كانَ كصيامِ الدَّهرِ) [1] ، وروى الإمام أحمد وغيره عن ثوبان -رضي الله تعالى عنه- أنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: (صيامُ شهرِ رمضانَ بِعَشَرَةِ أشْهُرٍ، وستةُ أيامٍ بَعْدَهُنَّ بشهرين، فذلك تمامُ سَنَةٍ) [2]  .وقولُه -صلَّى الله عليه وسلَّم- في حديث أبي أيوب: (مِن شوالٍ) شاملٌ لجميع أيام الشَّهر، سوى يوم العيد لثبوت النَّهي عن صومِه.
وعيدُ الفطر يومٌ واحد لا أيامٌ، بخلاف عيد الأضحى؛ فإنَّه يلتحقُ في حكم النَّهي عن صومه أيامُ التَّشريق الثلاثة، التي قال فيها الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم:
(أيامُ التَّشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله عزَّ وجلَّ) [3]

وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر -رحمهما الله- فإنَّ معمرًا بناه حسبما جاء في الرّواية على أنَّ عيد الفطر يتبعه أيامٌ في حكم النَّهي عن صومه، وكأنَّه قاسَهُ على عيد الأضحى، ولا يظهرُ وجهٌ لهذا القياس، وجمهور العلماء القائلين بمشروعيَّة صيام ستّ مِن شوال يستدلّون بحديث أبي أيوب، ولا يقيّدونه بأيام مخصوصة مِن شوال، ولا أعلم مَن كره ابتداء صيام السّت مِن اليوم الثاني قبل هذا الرّاوية عن معمر [4]، ويظهر أنَّ عبد الرَّزاق تبع في هذا شيخه رحمهما الله، والصَّواب: ما يوافق ظاهر الحديث، وهو الإطلاق في أيام شوال، وعليه فلا حرج، بل لا كراهة في ابتداء صيام السّت مِن اليوم الثاني مِن شوال، بل ذلك أفضل؛ لِمَا فيه مِن المبادرة والمسارعة إلى الخيرات.
وأُنبّه -بعد هذا- إلى أنَّه لا ينبغي نشر تلك الرسالة المذكورة؛ لِمَا تحدثه مِن التَّشويش على النّاس، مع مخالفة مضمونها للسّنَّة الصَّحيحة، ولِمَا أمرَ اللهُ به مِن الاستباق إلى الخيرات. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في اليوم الثَّالث مِن شوال 1436هـ

 


 أخرجه مسلم (1164).
أخرجه أحمد (22412)، والدارمي (1796)، والنسائي في الكبرى (2873) و(2874)، وابن ماجه (1715)، والبيهقي (8433) من طرق، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، به. وصححه أبو حاتم كما في العلل لابنه (رقم 745)، وابن خزيمة (2115)، وابن حبان (3635). وينظر: إرواء الغليل (4/106).
أخرجه مسلم (1141) من حديث نبيشة الهذلي.
ينظر: المغني (4/438).