الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فإن كانت هذه الأقراص تتحلل في الفم، ويبتلعها المستخدم لها؛ فإنها تفطِّر، وإن كان لا يتحلل منها شيءٌ في الفم، وإنما يقتصر أثرها على ما يمتصه ما تحت اللسان؛ فإنها لا تفطِّر[1]، والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 24 ذي الحجة 1445هـ
[1] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر، الجزء الثاني (ص454)، (قرار رقم: 99).